باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العتق » باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة

29169. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن موسى (1)، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، (عن بعضهم) (2)، قال: كان عليٌّ (عليه السلام) اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة، اشتراها من ماله، وأعتقها، ثمّ ورثته.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (3).

المصادر

التهذيب 8: 247 | 894، والاستبصار 4: 178 | 674.

الهوامش

1- في التهذيب: عن العباس، وفي الاستبصار: عن العباس بن معروف.
2- في الاستبصار: عن ابي عبدالله (عليه السلام).
3- الفقيه 3: 83 | 298.