محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل قال: اول مملوك املكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي قرع.
المصادر
التهذيب 8: 225 | 811، والمقنع: 157، واورده عن الفقيه في الحديث 15 من الباب 13 من ابواب كيفية الحكم.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 225 | 810، والاستبصار 4: 5 | 16، وأورد ذيله في الحديث 14 من الباب 30 من ابواب نكاح العبيد.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي، (عن عبدالله بن غالب القيسي) (1)، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال: إنما كانت نيته على واحد، فليختر أيّهم شاء فليعتقه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن الصيقل (2). قال الشيخ: هذه الاخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذرا لله، فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: اذا أراد الوفاء بما قال، وإن لم يكن نذراً، قال: والقرعة هي الاحوط المعمول عليه، ولو اختار واحدا وأعتقه لم يكن مخطئا.