محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى ان تركها افضل، وان لم يتركها خشي ان يأثم، ايتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها. وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان مثله (1).
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي، هو خير، ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا عن أبان مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فأتى ذلك، فهو كفارة يمينه، وله حسنة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن (الحسين بن بشير) (1)، قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا، وله (اليها) (2) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال: ف لله بقولك له.
المصادر
التهذيب 8: 301 | 1116، والاستبصار 4: 43 | 148.
الهوامش
1- في التهذيب: الحسين بن بشر، وفي الاستبصار: الحسين بن يونس.
2- في المصدر: الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فاخرجها معه، وامرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار، فاعتقها.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يمين فيها كفارة، الاّ ما كان من طلاق، او عتاق، او عهد، او ميثاق.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين، إلى ان قال: واما الذي لا كفّارة عليه، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.
المصادر
الفقيه 3: 231 | 1094، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اليمين التي (تجب بها) (1) الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه، ولا يشتريه، ثمّ يبدو له، فيكفر عن يمينه.