باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه

29475. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى ان تركها افضل، وان لم يتركها خشي ان يأثم، ايتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.
وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 444 | 3.

الهوامش

1- الكافي 7: 444 | 5، والتهذيب 8: 284 | 1045.

29476. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي، هو خير، ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا عن أبان مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 443 | 1، والتهذيب 8: 284 | 1043.

الهوامش

1- التهذيب 8: 289 | 1065.

29477. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فأتى ذلك، فهو كفارة يمينه، وله حسنة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 7: 443 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 284 | 1044.

29478. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن بعض اصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير منها، وله حسنة.

المصادر

الكافي 7: 444 | 4.

29479. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن الصفّار، عن عبدالله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن (الحسين بن بشير) (1)، قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة، واليمين لله عليه ان لا يبيعها ابدا، وله (اليها) (2) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال: ف لله بقولك له.

المصادر

التهذيب 8: 301 | 1116، والاستبصار 4: 43 | 148.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسين بن بشر، وفي الاستبصار: الحسين بن يونس.
2- في المصدر: الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.

29480. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: ان أبي كان يحلف على بعض امهات اولاده ان لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فاخرجها معه، وامرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار، فاعتقها.

المصادر

التهذيب 8: 302 | 1121.

29481. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يمين فيها كفارة، الاّ ما كان من طلاق، او عتاق، او عهد، او ميثاق.

المصادر

التهذيب 8: 292 | 1081.

29482. 

قائمة المحتويات محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير (1)، وله زيادة حسنة.

المصادر

الفقيه 3: 228 | 1072.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: منها.

29483. 

قائمة المحتويات قال: وقال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين، إلى ان قال: واما الذي لا كفّارة عليه، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على شيء، ثم يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.

المصادر

الفقيه 3: 231 | 1094، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.

29484. 

قائمة المحتويات وباسناده عن سعد بن الحسن، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا، ثم يبدو له، قال: يبيع، ولا يكفر.

المصادر

الفقيه 3: 234 | 1101.

29485. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اليمين التي (تجب بها) (1) الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه، ولا يشتريه، ثمّ يبدو له، فيكفر عن يمينه.

المصادر

نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 43 | 66.

الهوامش

1- في المصدر: يجب فيها.