باب حكم الحلف على ترك الطيبات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الايمان » باب حكم الحلف على ترك الطيبات

29486. 

قائمة المحتويات عليّ بن ابراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) (1) قال: نزلت في امير المؤمنين (عليه السلام) وبلال وعثمان بن مظعون، فأما امير المؤمنين (عليه السلام) فحلف أن لا ينام بالليل ابدا، وأما بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبدا، وأما عثمان بن مظعون فانه حلف أن لا ينكح ابدا إلى ان قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر، وحمد الله، واثنى عليه، ثم قال: ما بال اقوام يحرمون على انفسهم الطيبات الا إنيّ انام الليل، وانكح، وافطر بالنهار، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عزّ وجلّ: (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم) (2).

المصادر

تفسير القمي 1: 179.

الهوامش

1- المائدة 5: 87.
2- المائدة 5: 89.

29487. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبدالله بن سنان، قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق، او مماليكه احرار ان شربت حراماً، ولا حلالا قط (1)؟ فقال: اما الحرام فلا يقربه حلف، او لم يحلف، واما الحلال فلا يتركه، فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله، لانّ الله يقول: (لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم) (2).

المصادر

تفسير العياشي 1: 336 | 162.

الهوامش

1- «قط» ليس في المصدر.
2- المائدة 5: 87.