محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1)، قال: قلت: رجل كان عليه حجة الاسلام، فاراد ان يحجّ، فقيل له: تزوّج، ثم حج، فقال: ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ، فتزوج قبل ان يحجّ، فقال: اعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه نذر في طاعة الله، والحج احق من التزويج، واوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع، قال: وان كان تطوعا فهي طاعة لله، قد اعتق غلامه. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن اسحاق بن عمار (2)، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 7: 455 | 7.
الهوامش
1- في المصدر: عن ابي ابراهيم (عليه السلام) وكذلك التهذيبين، وكذلك صححه في المصححة الثانية.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر الثاني (عليه السلام): ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايما أفضل تعتقها؟ او تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز الا عتقها.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) (عن أبيه) (1) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد اسماعيل، فقال: ومن عسى ان يكون من ولد اسماعيل، الا واشار بيده إلى ابنته (2).