باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النذر والعهد » باب ان من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام.

29652. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: ان كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه، وان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه، باعه واشترى بثمنه طيبا، فيطيب به الكعبة، وان كانت دابة فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عبدالله بن مهران (1).

المصادر

التهذيب 8: 310 | 1150، و الاستبصار 4: 55 | 194.

الهوامش

1- الفقيه 3: 235 | 1112.