محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارفت (1) الارف، وحدت الحدود فلا شفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1).