باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والامتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشفعة » باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والامتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.

32217. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارفت (1) الارف، وحدت الحدود فلا شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 280 | 4.

الهوامش

1- في المصدر: رفت.
2- التهذيب 7: 164 | 727.

32218. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.

المصادر

الفقيه 3: 45 | 154. لكن فيه «إضرار».

32219. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1).

المصادر

الكافي 5: 281 | 8، والفقيه 3: 46 | 162.

الهوامش

1- التهذيب 7: 164 | 730، والاستبصار 3: 116 | 413.