محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس (لليهودي والنصراني) (1) شفعة، وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا (2) كان له رغبة (3). وقال: للغائب شفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم (4). ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (5).