باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلا فهو له، وكذا الصندوق.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب اللقطة » باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلا فهو له، وكذا الصندوق.

32321. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وجد في منزله (1) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده (2) في صندوقه غيره، أو يضع (3) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4)، وكذا الصدوق (5).

المصادر

الكافي 5: 137 | 3.

الهوامش

1- في الفقيه: بيته (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- في نسخة: يديه (هامش المخطوط).
3- في المصدر زيادة: غيره.
4- التهذيب 6: 390 | 1168.
5- الفقيه 3: 187 | 841.