باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب وجوب الاجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة

33805. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (ولا يأب الشهداء) (1) قال: قبل الشهادة، وقوله: (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) (2) قال: بعد الشهادة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (3).

المصادر

التهذيب 6: 275 | 750.

الهوامش

1- البقرة 2: 282 ـ 283.
2- البقرة 2: 282 ـ 283.
3- الفقيه 3: 34 | 112.

33806. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (1) قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها.

المصادر

التهذيب 6: 275 | 751، والكافي 7: 379 | 2.

الهوامش

1- البقرة 2: 282.

33807. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد (1). والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل مثله.

المصادر

التهذيب 6: 275 | 752.

الهوامش

1- الكافي 7: 380 | 5.

33808. 

قائمة المحتويات وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، وقال: فذلك قبل الكتاب.

المصادر

الكافي 7: 380 | ذيل 2.

33809. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (1) فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

المصادر

التهذيب 6: 275 | 753، والكافي 7: 378 | 1.

الهوامش

1- البقرة 2: 282.

33810. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن أبي نصر (1)، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (2) والذي قبله عنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.

المصادر

التهذيب 6: 276 | 755.

الهوامش

1- في المصدر: احمد بن محمد بن ابي نصر.
2- الكافي 7: 380 | 6.

33811. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (1) فقال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس (2) عنه.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).

المصادر

التهذيب 6: 276 | 754.

الهوامش

1- البقرة 2: 282.
2- تقاعس عن الامر: تأخر «الصحاح (قعس) 3: 964».
3- الكافي 7: 380 | 3.

33812. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: قبل الشهادة.

المصادر

الكافي 7: 380 | 4.

33813. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل قال: قال العبد الصالح (عليه السلام): لا ينبغي للذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.

المصادر

الفقيه 3: 34 | 111.

33814. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن يزيد بن اُسمامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (1) قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.

المصادر

تفسير العياشي 1: 155 | 522.

الهوامش

1- البقرة 2: 282.