محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1). ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن احمد ابن أبي عبدالله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدى النصف (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شهادة الزور إن كان قائما (1)، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلا أنه قال: إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من شهد عندنا ثم غير، أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير.