باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

33858. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: ان قال الرابع (1): أوهمت، ضرب الحد واغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل.

المصادر

الكافي 7: 384 | 4، التهذيب 6: 260 | 691 و 10: 311 | 1162.

الهوامش

1- في التهذيب: الراجع (هامش المخطوط).

33859. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع (1)، ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2)، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 7: 384 | 5.

الهوامش

1- في التهذيب: الراجع (هامش المخطوط).
2- التهذيب 6: 260 | 690.
3- التهذيب 10: 311 | 1160.

33860. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانه قال: شهدت عليه متعمدا، قال: يقتل.

المصادر

الفقيه 3: 30 | 90.