محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال في الصبي يشهد على الشهادة؟ فقال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره، ثم قام به بعدما كبر، فقال: تجعل شهادته نحوا (1) من شهادة هؤلاء.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، وهو: ابن أبي زياد (1).