محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش، ولا ذي مخزية في الدين.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد ابن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر، ولا تقبل شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما يرد من الشهود؟ قال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير، والعبد، والتابع، والمتهم، كل هؤلاء ترد شهاداتهم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا آخذ بقول عراف (1)، ولا قائف (2)، ولا لص، ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
المصادر
الفقيه 3: 30 | 91.
الهوامش
1- العراف: الكاهن. «(الصحاح ـ عرف ـ 4: 1402)».
2- القائف: الذي يعرف الاثار، ويعرف شبه الرجل باخيه وابيه. «لسان العرب (قوف) 9: 293».
قال: وفي حديث آخر، قال: لا تجوز شهادة المريب، والخصم، ودافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متهم، أو تابع (1)، ولا تقبل شهادة شارب الخمر، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد، ولا شهادة المقامر.
وفي (معاني الاخبار) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة (1)، ولا ذي غمز (2) على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت. قال الصدوق: الغمز: الشحناء والعداوة، والظنين: المتهم في دينه، والظنين في الولاء والقرابة: الذي يتهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولي غير مواليه، والقانع مع أهل البيت: الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص، والمجذوم، وصاحب الفالج، هل تقبل (1) شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الأصحاء، فكتب (2): إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم، وما (3) كان ولادة لم تجز.