محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1)، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (اليهودي والنصراني إذا اشهدوا) (1) ثم أسلموا جازت شهادتهم. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته. وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم (1).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (1).