محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالل?? بن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده، قال: فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال: لم تجز شهادته عدالة فيهما (1)، والذي قبله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله.