باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره

34077. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما (1) أربعة شهود على الأيلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الاربعة، أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.

المصادر

الفقيه 4: 15 | 24.

الهوامش

1- في نسخة: عليه (هامش المخطوط).

34078. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن إسماعيل، عن خراش، عن زرارة، قال: لا تقبل الشهود متفرقين، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

المصادر

التهذيب 6: 279 | 768.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.

34079. 

قائمة المحتويات وفي (المجالس والاخبار) بإسناده الاتي عن هشام بن سالم (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود ـ يعني: في الزنا ـ.

المصادر

امالي الطوسي 2: 274.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (50).