باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة اذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وان شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الشهادات » باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة اذا شهد عليه بها رجلان عدلان، وان شهد له ألف بالبراءة، ويحكم على الساحر بشاهدين

34080. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة، يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الالف، لانه دين مكتوم.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).

المصادر

الكافي 7: 404 | 9.

الهوامش

1- التهذيب 6: 278 | 762.

34081. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه، فقد حل دمه.

المصادر

التهذيب 6: 283 | 780.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن ابي جعفر.