باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحدود والتعزيرات » أبواب حد اللواط » باب أن الرجل اذا لاط بغلام أو بالعكس فأوقب قتل الرجل وادب الغلام دون الحد

34453. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجها (1)، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 19 | 4.

الهوامش

1- في المصدر: برجل وامرأة.
2- التهذيب 10: 51 | 192، والاستبصار 4: 219 | 818.

34454. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) ـ يعرف بغلام ابن شراعة ـ عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اتي علي بن أبي طالب (عليه السلام) برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البينة، فقال: يا قنبر النطع والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربا بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا.. الحديث.

المصادر

التهذيب 10: 54 | 199، والاستبصار 4: 220 | 823.