محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعا، عن ابن سنان، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل: منها أربعون خلفة (1) من بين ثنية (2) إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (3). ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان (4). ورواه في (المقنع) مرسلا (5).
المصادر
التهذيب 10: 158 | 635، والاستبصار 4: 259 | 976.
الهوامش
1- الخلفة: بكسر اللام: الحامل من الابل (مغرب) (هامش المخطوط).
2- الثني من الابل: الذي القى ثنيته، وهو ما دخل في السادسة (مغرب) (هامش المخطوط).
وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1).
وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة (1)، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.. الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
المصادر
التهذيب 10: 158 | 633، والاستبصار 4: 258 | 973.
الهوامش
1- الجذع من الابل: ما دخل في السنة الخامسة (مجمع البحرين ـ جذع ـ 4: 310)، ما دخل من الابل في السادسة (هامش المخطوط) (المغرب).
وبإسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في العبد يقتل حرا عمدا، قال: مائة من الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. وبإسناده عن أبي جميلة مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أحدهما (عليهما السلام) في الدية، قال: هي مائة من الابل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، قال ابن عمير: فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابه (1) عنهما، وزاد علي بن حديد ـ في حديثه ـ: إن ذلك في الخطأ، قال: قيل لجميل: فان قبل أصحاب العمد الدية كم لهم؟ قال: مائة من الابل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا غير ذلك.
وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم، قال: فقال: إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين (عليه السلام) على الورق. قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ماالذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ إبل؟ أو ورق؟ فقال: الابل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما أسنان المائة بعير؟ فقال: ما حال عليه الحول. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1)، وكذا الصدوق (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقة، وأربعة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون ثنية، خلفة طروقة الفحل، ومن الشاة في المغلظة ألف كبش إذا لم يكن إبل.
العياشي في (تفسيره) عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وقال: في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة، (وثلاث وثلاثون) (1) ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وأربع وثلاثون ثنية.