محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب علي (عليه السلام)... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الاسنان (1) احدى وثلاثون ثغرة، في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.
وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن طريف (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في السن خمس من الابل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقرا فبقرا، وإن كانت غنما فغنما، وإن كانت إبلا فابلا، على الدية مائتا بقرة، وفي السن عشرة من البقر، وفي الاصبع عشر الدية عشر من الابل.