باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الديات » أبواب العاقلة » باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

35864. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللص فقتلته، فقال: أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها (1) على عصبة المقتول، السارق.

المصادر

الفقيه 4: 89 | 287.

الهوامش

1- السخل: ما لم يتم من كل شيء. (القاموس المحيط ـ سخل ـ 3: 395).

35865. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللص، وعلى المقتول دية سخلتها.

المصادر

الفقيه 4: 110 | 372.

35866. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدرا، وكان دية ولدها على المعقلة.

المصادر

التهذيب 10: 154 | 618.