محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعاً قالوا: كنّا نفيس الشمس بالمدينة بالذراع، فقال (1) أبو عبدالله (عليه السلام): ألا أُنبّئكم بأبين من هذا، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
وعن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النصري، وعمر بن حنظلة عن منصور (1) بن حازم، مثله، وفيه: إليك، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك (2). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، نحوه (3).
المصادر
الكافي 3: 276 | ذيل حديث 4.
الهوامش
1- في الاصل عن نسخة: ومنصور.
2- في هامش المخطوط من نصه: هذه الرواية في بعض نسخ الكافي، وفي جميع نسخ التهذيب، وحديث سعد الذي قبل الباب ايضاً في بعض نسخ الكافي. منه قده.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحابي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): متى أُصلّي الظهر؟ فقال: صلّ الزوال ثمانية، ثمّ صلّى الظهر، ثمّ صلّ سبحتك، طالت أو قصرت، ثمّ صلّ العصر.
وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن عبدالرحمان، عن مسمع بن عبدالملك قال: إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلاّ أنّ بين يديها سبحة، فذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن علي بن سيف بن عميرة، عن أبيه، عن عمر بن حنظله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذاً لا يكذب علينا، قلت: ذكر أنّك قلت: إنّ أوّل صلاة افترضها الله على نبيّه الظهر، وهو قول الله عزّ وجلّ: (أقم الصلاة لدولوك الشمس) (1) فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلاّ سبحتك، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين، وذلك المساء؟ فقال: صدق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 275 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مالك الجهني، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فصلّيت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة، عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: يا عمر، ألا أنبّئك بأبين من هذا؟ قال: قلت: بلى، جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر، إلاّ أنّ بين يديها سبحة، وذلك إليك، فإن أنت خفّفت فحين تفرغ من سبحتك، وإن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك.
وعنه، عن محمّد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أصوم فلا أقيل حتى نزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر، ثمّ نمت، وذلك قبل أن يصلّي الناس، فقال: يا زرارة، إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، ولكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتاً دائماً.
وعنه، عن جعفر عن (1) مثنّى العطّار، عن حسين بن عثمان الرواسي، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زالت الشمس فصلّ ثمان (2) ركعات، ثمّ صلّ الفريضة أربعا، فرغت من سبحتك قصّرت أو طوّلت فصلّ العصر.
المصادر
التهذيب 2: 245 | 976، والاستبصار 1: 249 | 895.
الهوامش
1- وفي نسخة: بن ـ هامش المخطوط ـ وكذلك ورد في التهذيب والاستبصار
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن ذريح المحابي، عنه أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأل أبا عبدالله (عليه السلام) أناس وأنا حاضر، فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك منه إلاّ سبحتك تطيلها أو تقصّرها، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 246 | 978، والاستبصار 1: 249 | 897، وأورد ذيله في الحديث 22 من الباب 8 من هذه الابواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام): روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين؟ فكتب (عليه السلام): لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت، وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثمّ صلّ العصر. قال الشيخ: إنّما نفي القدم والقدمين لئلاً يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن وقت الظهر؟ قال: نعم، اذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك. وسألته عن وقت العصر، متى هو؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين صلّيت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصلّ العصر إذا شئت.