محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (1). وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، مثله (2).
وعن علي بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ الله خلق حجاباً من ظلمة ممّا يلي المشرق، ووكّل به ملكاً، فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك غرفة بيديه، ثمّ استقبل بها المغرب يتبع الشفق ويخرج من بين يديه قليلاً قليلاً، ويمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فيسرح الظلمة، ثمّ يعود إلى المشرق، فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأنّ المشرق مطّل (1) على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ها هنا ذهبت الحمرة من ها هنا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 278 | 1، والتهذيب 2: 29 | 83.
الهوامش
1- اطلّ علينا: اشرف، النهاية 3: 136 (هامش المخطوط).
وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار (من الصيام) (1) أ تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص. وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3)، وكذا ما قبله والحديث الأوّل.
المصادر
الكافي 3: 279 | 4، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 52 ممّا يمسك عنه الصائم.
وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن أبي سارة، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيّ (1) ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سأله سائل عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ الله يقول في كتابه لإبراهيم: (فلمّا جنّ عليه الليّل رأى كوكباً قال هذا ربّي) (1) فهذا أوّل الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق، وأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق اللّيل يعني نصف اللّيل. محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الصلت، عن بكر بن محمّد، مثله (2)، وأسقط لفظ يعني.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني (1) ناحية المشرق فقد غابت الشمس في شرق الأرض ومن غربها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، عن شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يا شهاب، إني أُحبّ إذا صلّيت المغرب أن أرى في السماء كوكباً. ورواه الصدوق في (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، رفعه، عن محمّد بن حكيم، مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت (1) الحمرة (من مطلع الشمس) (2)، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب، وكان يصلّي حين يغيب الشفق. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 259 | 1033 والاستبصار 1: 265 | 960.
الهوامش
1- في الاستبصار: تغيب.
2- ما بين القوسين ليس في موضع من التهذيب. (هامش المخطوط).
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن فضّال، عن القاسم بن عروة، عن بُريد، عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن الحارث، عن بكّار، عن محمّد بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن وقت المغرب؟ فقال: إذا تغيّرت الحمرة في الأُفق، وذهبت الصفرة، وقبل [أن] (1) تشتبك النجوم.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قالى لي: مسّوا بالمغرب قليلاً فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا.
وعنه، عن سليمان بن داود، عن عبدالله بن وضّاح قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، وتستتر عنّا الشمس، وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذّن عندنا المؤذّنون، أفأُصلّي حينئذٍ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إليّ: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة، وتأخذ بالحائطة لدينك.
وعنه، عن ابن رباط، عن جارود أو (1) إسماعيل بن أبي سمّال، عن محمّد بن أبي حمزة، عن جارود قال: قالى لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا جارود، يُنصحون فلا يقبلون، وإذا سمعوا بشيء نادوا به، أو حُدّثوا بشيء أذاعوه، قلت لهم: مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتى اشتبكت النجوم، فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 279 | 7، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت المغرب إذا غاب القرض، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت أعدت (1) الصلاة، ومضى صومك، وتكفّ عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى (2). ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم (3).
وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر البغدادي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن داود بن أبي يزيد قال: قال الصادق جعفر بن محمّد (عليه السلام): إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب.
وعن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن أبيه، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن بكير، عن عبيدالله بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس (1) بالفجر، وكنت أنا أصلّي المغرب إذا غربت الشمس وأُصلّي الفجر إذا استبان لي الفجر، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنّ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنّا وهي طالعة على مرقد آخرين بعد، قال: فقلت: إنّما علينا أن نصلّي إذا وجبت الشمس عنّا، وإذا طلع الفجر عندنا، ليس علينا إلاّ ذلك، وعلى أُولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم. \ أقول: لعلّ الرجال كان من أصحاب ابي الخطّاب، وكان يصلّي المغرب عند ذهاب الحمرة المغربيّة، وكان الصادق (عليه السلام) يصلّيها عند ذهاب الحمرة المشرقيّة، ومعلوم أنّ الشمس في ذلك الوقت تكون طالعة على قوم آخرين، إلاّ أنّه لا يعتبر أكثر من ذلك القدر.
المصادر
أمالي الصدوق: 75 | 15.
الهوامش
1- الغلس بالتحريك: الظلمة آخر الليل ومنه التغليس وهو السير بغلس، (مجمع البحرين ـ غلس ـ 4: 90).
وعن أبيه ومحّمد بن الحسن وأحمد بن محمّد بن يحيى جميعاً، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن يسار العطّار، عن المسعودي، عن عبدالله بن الزبير، عن أبان بن تغلب، عن الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا: أقبلنا من مكّه حتى إذا كنّا بوادي الأخضر (1) إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس، فوجدنا في أنفسنا، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه (حتى صلّى ركعة ونحن ندعو عليه) (2) ونقول: هذا من شباب أهل المدينة، فلمّا أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا: جعلنا فداك، هذه الساعة تصلّي؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت.
المصادر
أمالي الصدوق: 75 | 16.
الهوامش
1- في المصدر: الأجفر، وهو موضع بين فيد والخزيمية بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة. (معجم البلدان 1: 102).
2- ليس في المصدر، وقد كتبه المصنّف في الهامش تصحيحاً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلاّ أن هذه قبل هذه.
وعنه، عن علي بن الحكم، عمّن حدّثه، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه سئل عن وقت المغرب؟ فقال: إذا غاب كرسيّها، قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصها، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره.
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
المصادر
التهذيب 2: 257 | 1023، والاستبصار 1: 263 | 948، وأورده في الحديث 15 الباب 18 من هذه الأبواب.
وعنه، عن الميثمي، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلّي المغرب حين تغيب الشمس حيث (1) يغيب حاجبها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المغرب: إذا توارى القرص كان وقت الصلاة، وأفطر.