باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب المواقيت » باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر

4920. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن علي بن علي الحلبي، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

المصادر

التهذيب 2: 35 | 180، والاستبصار 1: 272 | 984، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الابواب.

4921. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبدالله ين بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمته.

المصادر

التهذيب 2: 263 | 1046، والاستبصار 1: 271 | 981، وأورده بتمامه في الحديث 6 الباب 7 من هذه الابواب.

4922. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلّى المغرب ثمّ مكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة (1) ثمّ انصرفوا.

المصادر

التهذيب 2: 35 | 109، والاستبصار 1: 272 | 985.

الهوامش

1- كتب المصنف (الاخرة) عن نسخة.

4923. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس بأن تعجّل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 35 | 107، الاستبصار 1: 272 | 983، وأورده بتمامه في الحديث 3 الباب 31 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الكافي 3: 431 | 3.

4924. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن الحسن بن عطيّة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس به.

المصادر

التهذيب 2: 34 | 104.

4925. 

قائمة المحتويات وبالإسناده عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا: كنّا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، وكان منّا من يضيق بذلك صدره، فدخلنا على أبي عبدالله فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقال: لا بأس بذلك، قلنا: وأيّ شيء الشفق؟ فقال: الحمرة.

المصادر

التهذيب 2: 34 | 105.

4926. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إسحاق البطيخي قال:رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمّ ارتحل.

المصادر

التهذيب 2: 34 | 106.

4927. 

قائمة المحتويات وعن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علّة؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 263 | 1047، والاستبصار 1: 272 | 982، أورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 32 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: تغيب الشمس.