باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب المواقيت » باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والإحرام والأموات.

5030. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميّت، هذه يصلّيهنّ??لرجل في الساعات كلّها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة (1).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله (2).

المصادر

الفقيه 1: 278 | 1265.

الهوامش

1- الكافي 3: 288 | 3.
2- الخصال: 247 | 107.

5031. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن حمّاد بن عثمان أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أوعند غروبها؟ قال: فليصلّ حين يذكر.

المصادر

الفقيه 1: 235 | 1032.

5032. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن (1) حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): تكون علّي الصلاة، النافلة، متى أقضيها؟ فكتب (عليه السلام): أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 454 | 17.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن نسخة من التهذيب (بن).
2- التهذيب 2: 272 | 1083.

5033. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عَمّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، وصلاة الجنازة.

المصادر

الكافي 3: 287 | 2، والتهذيب 2: 172 | 683.

5034. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميّت، وصلاة الإحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

المصادر

الكافي 3: 287 | 1، والتهذيب 2: 171 | 682.

5035. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ (1) قال: يصلّيها (2) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.

المصادر

الكافي 3: 452 | 7، والتهذيب 2: 163 | 640.

الهوامش

1- في نسخة: الليل (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: يقضيها (هامش المخطوط).

5036. 

قائمة المحتويات وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله.

المصادر

الكافي 3: 452 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 2: 163 | 639.

5037. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين بن مسلم قال: قلت لأبي الحسن الثاني: أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق علّي أن أدخل فأُصلّي قال: إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: إذا نحرت (1) وإذا كبدت (2) وإذا غربت، فصلّ بعد الزوال، فإنّ الشيطان يريد أن يوقفك على حدّ يقطع (3) بك دونه.

المصادر

الكافي 3: 290 | 9.

الهوامش

1- في هامش الاصل عن نسخة (ذرّت) ونحر النهار والظهر اوله (ق). وذرّت الشمس: طلعت وظهرت، وقيل: هو أول طلوعها وشروقها، أول ما يسقط ضوؤها على الأرض والشجر. (لسان العرب 4: 305).
2- ورد في هامش المخطوط ما نصه: والكبد بالتحريك وسط السماء كالكبيداء، وتكبدت الشمس السماء صارت في كبيدائها (القاموس المحيط 1: 344).
3- ورد في هامش المخطوط ما نصه: قطعه كمنعه، ابانه، والنهر عبره أو شقه. وقطع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان، أو حيل بينه وبين ما يؤمله (القاموس المحيط 3: 72).

5038. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن سيف، عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قضاء النوافل؟ قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

المصادر

التهذيب 2: 272 | 1084، والاستبصار 1: 290 | 1064.

5039. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع العدوي (1)، عن عبدالله بن عون الشامي، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.

المصادر

التهذيب 2: 173 | 687، والاستبصار 1: 289 | 1058.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار: محمد بن يزيع.

5040. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن هارون قال: سألت أبا الحسن (1) (عليه السلام) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت.

المصادر

التهذيب 2: 173 | 690، والاستبصار 1: 290 | 1061.

الهوامش

1- جاء في هامش المخطوط عن التهذيب: عن أبي عبدالله (عليه السلام).

5041. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن عثمان (1)، عن عبدالله بن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار.

المصادر

التهذيب 2: 174 | 692، والاستبصار 1: 290 | 1063.

الهوامش

1- كتب المصنف (عن ابن عثمان) في الهامش وفوقه: التهذيب وليس في الاستبصار.

5042. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة بن أيّوب، وعن القاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار كلّ ذلك سواء.

المصادر

التهذيب 2: 173 | 691، والاستبصار 1: 290 | 1062.

5043. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمّد بن عمر الزيات، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سرّ آل محمّد المخزون.

المصادر

التهذيب 2: 173 | 689، والاستبصار 1: 290 | 1060 ويأتي في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب.

5044. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي: عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأُصلّي الفجر، فلي أن أُصلّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاّي قبل طلوع الشمس؟ فقال: نعم، ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنّة.

المصادر

التهذيب 2: 272 | 1085، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب.

5045. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن حمّاد، عن نعمان الرازي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصلّ حين ذكره.

المصادر

التهذيب 2: 171 | 680.

5046. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن النضر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر؟ فقال: نعم فاقضه فأنّه من سرّ آل محمّد.

المصادر

التهذيب 2: 174 | 693.

5047. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الأولى ثم يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر (بعد نافلته، أو يصلّيها بعد العصر) (1)، أو يؤخّرها حتّى يصلّيها في وقت آخر؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

المصادر

التهذيب 2: 167 | 659، وفي: 275 | 1092، والاستبصار 1: 291 | 1069.

الهوامش

1- في المصدر: ثمّ يقضي نافلته بعد العصر.

5048. 

قائمة المحتويات وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفرج قال: فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت.

المصادر

تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب.