محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن أبي الفضل النحوي، عن أبي جعفر الأحول محمّد بن النعمان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا كنت (1) أنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم (2) لم يطلع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلّي أربع ركعات، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر: أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار.