محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار، الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1). وبإسناده عن الطاطري، عن ابن زياد، عن زرارة وغيره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 266 | 1059، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن منصور بن يونس، عن عنبسة العابد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجل: (وهو الذّي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكوراً) (1)؟ قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار، قال الله تبارك وتعالى: (وهو الّذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكّر أو أراد شكوراً) (1) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل، واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة.
قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله ليباهي ملائكة بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار فيقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أقترضه عليه، أشهدكم أنّي قد غفرت له.
المصادر
الفقيه 1: 315 | 1432، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قلت: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، اقض وتراً أبداً.
المصادر
الكافي 3: 451 | 3، والتهذيب 2: 162 | 637، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات.
وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار، قلت: ويكون وتران في ليلة؟ قال: لا، قلت: ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة؟ فقال (عليه السلام): أحدهما قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن أبان (1). ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 3: 452 | 5، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسن يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ علي بن الحسين (عليه السلام) كان إذا فاته شيء من الليل قضاء بالنهار، وإن فاته شيء من اليوم قضاه من الغد، أو في الجمعة، أو في الشهر، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلّها كاملة.
وبالإسناد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن فاتك شيء من تطوّع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس، وبعد الظهر عند العصر، وبعد المغرب، وبعد العتمة ومن آخر السحر.
وعنه، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل؟ قال: اقضها في وقتها التي صلّيت فيه، فقال: قلت: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن فضالة والقاسم بن محمّد جميعاً، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كلّ ذلك سواء.
وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن ذريح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): فاتتني صلاة الليل في السفر، أفأقضيها بالنهار؟ فقال: نعم، إن أطقت ذلك.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يجوز له ولا يثبت له، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل. قال الشيخ: هذا خبر شاذّ لا تُعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.
المصادر
التهذيب 2: 272 | 1081، والاستبصار 1:289 | 1057، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.
محمّد بن مكّي الشهيد في (الذكرى) قال: روى ابن أبي قرّة بإسناده إلى إسحاق بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار قال: لقيت أبا عبدالله (عليه السلام) بالقادسيّة عند قدومه على أبي العباس، فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد (1) فإذا نحن برجل على ساقية يصلّي، وذلك ارتفاع النهار، فوقف عليه أبو عبدالله (عليه السلام) وقال: يا عبدالله، أيّ شيء تصلّي؟ فقال: صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار، فقال: يا معتّب، حطّ رحلك حتى نتعدى مع الذي يقضي صلاة الليل، فقلت: جعلت فداك، تروي فيه شيئاً؟ فقال: حدّثني أبي عن أبائه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبدي كيف يقضي ما لم أفترضه عليه!؟ أشهدكم أنّي قد غفرت له.
المصادر
الذكرى: 137.
الهوامش
1- طراناباد: كذا والصواب طِيزَنَاباد: موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطريق على جادة الحاج، وبينها وبين القادسية ميل وفيها مزارع... (معجم البلدان 4: 54).
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن صالح بن عقبة، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: ربّما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار، أيجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله ـ ثلاثاً ـ إنّ الله يقول: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) (1) الآية، فهو قضاء صلاة النهار بالليل، وقضاء صلاة الليل بالنهار، وهو من سر آل محمّد المكنون.