باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلاّ أن يتيقّن، وكذا الشكّ في الأولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها، صلّيتها، وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة (1) كنت. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 294 | 10، تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- كتب المصنف (حال) فوق كلمة (حالة) وهي كذلك في المصدرين.
محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا جاء يقين بعد حائل قضاء ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعاً، فإن شكّ في الظهر فيما بينه وبين أن يصلّي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن يصلّي العصر فقد مضت، إلاّ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلاّ بيقين.