باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب المواقيت » باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيّق، وحكم تقديم الفائتة على الحاضرة.

5179. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر ـ في حديث ـ قال: إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها، فليصلّها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

التهذيب 2:266 | 1059، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الكافي 3: 292 | 3.
2- التهذيب 3: 159 | 341 و 2: 172 | 685.

5180. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول: (أقم الصلاة لذكري) (1) وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى (2).
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثله (3).

المصادر

التهذيب 2: 172 | 686 و 268 | 1070، والاستبصار 1: 287 | 1051.

الهوامش

1- طه 20: 14.
2- في هامش الاصل عن موضع من التهذيب وعن الكافي: وأقم للاخرى.
3- الكافي 3: 293 | 4.

5181. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثمّ ليصلّها.

المصادر

التهذيب 2: 270 | 1077، والاستبصار 1: 288 | 1054.

5182. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء الأخرة قبل طلوع الشمس.
وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

الاستبصار 1: 288 | 1053.

الهوامش

1- التهذيب 2: 270 | 1076.

5183. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصّدق، عن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة؟ فقال: إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد.
قال الشيخ: هذا خبر شاذ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة، وليس هنا وقت يكون الإنسان فيه مخيّراً.
قال: ويمكن حمل الخبر على الجواز، والأخبار الأولة على الفضل والاستحباب.

المصادر

التهذيب 2: 271 | 1079، والاستبصار 1: 288 | 1055.

5184. 

قائمة المحتويات جعفر بن الحسن المحقّق في (المعتبر): عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء؟ قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل.

المصادر

المعتبر: 236.

5185. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سالته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلّى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلاّ صلّى المغرب ثمّ صلاّها.

المصادر

الكافي 3: 293 | 6، والتهذيب 2: 269 | 1073.

5186. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر (1) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي (2) التي نسيت.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3)، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4).

المصادر

الكافي 3: 292 | 2.

الهوامش

1- في التهذيب: بالمكتوبة (هامش المخطوط).
2- في نسخة: (تصلي) بدل (تقضي)، (هامش المخطوط).
3- التهذيب 2: 268 | 1069.
4- التهذيب 2: 172 | 684، والاستبصار 1: 287 | 1050.