وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك؟ قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (1).
منابع
الفقيه 3: 129 | 561، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف.