محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين اتفقا على عدلين، جعلاهما بينهما في حكم، وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما، عن قول أيهما يمضي الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما، فينفذ حكمه، ولا يلتفت إلى الاخر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين مثله (1).