محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد، قائماً أو قاعداً، وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة.
المصادر
الفقيه 1: 183|866، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس للمسافر أن يؤذن وهو راكب، ويقيم وهو على الأرض قائم.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ولايقيم إلا وهو قائم، وقال: تؤذن وأنت راكب، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض. ورواه الكليني عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، مثله (1).
وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي، أو على ظهر دابته، وعلى غير طهور؟ فقال: نعم (1)، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 56|196، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس بأن تؤذن راكباً، أو ماشياً، أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب، أو جالس، إلا من علة (1)، أو تكون في أرض ملصة (2). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 56|192، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: اؤذن وأنا راكب؟ قال: نعم، قلت: فاقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت: فلقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا، قلت: فاقيم وأنا قاعد؟ قال: لا، قلت: فاقيم وأنا ماش؟ قال: نعم، ماش إلى الصلاة، قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلاً، فإنك في الصلاة، قال: قلت له: قد سألتك: اقيم وأنا ماش؟ قلت لي: نعم، فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ فقال: نعم، إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الأذان جالساً؟ قال: لا يؤذن جالساً إلا راكب أو مريض. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب لما سبق (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش، ولا راكب، ولا مضطجع، إلا أن يكون مريضاً، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الأسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن المسافر، يؤذن على راحلته؟ وإذا أراد أن يقيم، أقام على الأرض؟ قال: نعم، لا بأس.