باب جواز أذان غير البالغ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب الأذان والأقامة » باب جواز أذان غير البالغ

7031. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم..

المصادر

التهذيب 2: 280|1112، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

7032. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله، عن أبيه أن عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، مثله (2).

المصادر

التهذيب 2: 53|181، والاستبصار 1: 423|1632، تقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- الفقيه 1: 188|896.
2- التهذيب 3: 29|103، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الجماعة.

7033. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد (1)، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم (2).

المصادر

التهذيب 3: 29|104، والاستبصار 1: 424|1633، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى.
2- في المصدر زيادة: وأن يؤم.

7034. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.

المصادر

الكافي 3: 376|6، أورده أيضاً في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب الجماعة.