باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها

7304. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، فإن فعل فما عليه؟ قال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 71|263، والاستبصار 1: 315|1174.

7305. 

قائمة المحتويات ورواه الحميري في (قرب الإِسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، وزاد: وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (1).

المصادر

قرب الاسناد: 95.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 164|261.

7306. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن السري، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ قال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.

المصادر

التهذيب 2: 71|262، والاستبصار 1: 315|1173.

7307. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، وغيره، عن الحسن ابن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سليم مولاك ذكر أنه ليس معه من القران إلاّ سورة يس فيقوم من الليل فينفد (1) ما معه من القرآن، أيعيد ما قرأ؟ قال: نعم، لا بأس.

المصادر

الكافي 2: 462|22.

الهوامش

1- نفذ الشيء: إنتهى، والمراد هنا أن ينتهي ما يحفظه من القرآن الكريم (لسان العرب 3: 424).