باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة

7312. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة (1).

المصادر

التهذيب 2: 70|254، والاستبصار 1: 314|1168 وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في هامش الاصل: تقدم: لكل ركعة سورة.

7313. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 72|267.

7314. 

قائمة المحتويات وبالاسناد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 73|268.

7315. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة.

المصادر

التهذيب 2: 73|269.

7316. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القروي (1)، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت أليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس.

المصادر

التهذيب 2: 70|257، والاستبصار 1: 316|1179، ومستطرفات السرائر: 110|65.

الهوامش

1- في نسخة: الهروي. هامش المخطوط.

7317. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (قال زرارة:) (1) قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (2).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله (3).

المصادر

التهذيب 2: 70|258، والاستبصار 1: 317|1180.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار ولا الكافي، (هامش المخطوط).
2- الكافي 3: 314|10.
3- مستطرفات السرائر: 110|64.

7318. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.

المصادر

التهذيب 2: 73|270.

7319. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يوتر بتسع سور.

المصادر

التهذيب 2: 337|1390.

7320. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس، الحديث.
وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 296|1192، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة.

الهوامش

1- الاستبصار 1: 317|1181.

7321. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: أعطوا كلّ سورة حقّها (2) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.

المصادر

الخصال: 627.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر).
2- في المصدر: حظها.

7322. 

قائمة المحتويات محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل.

المصادر

مستطرفات السرائر: 73|8.

7323. 

قائمة المحتويات وعنه، وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا قران بين السورتين في ركعة، ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة، ولا قران بين صومين.

المصادر

مستطرفات السرائر: 2|173، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية.

7324. 

قائمة المحتويات عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح.

المصادر

قرب الإِسناد: 93.