محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ سورة ركعة (1).
المصادر
التهذيب 2: 70|254، والاستبصار 1: 314|1168 وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
وبالاسناد عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال: إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس.
وعن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم قال: سألت عبداً صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة.
وعنه، عن القروي (1)، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقرأ سورتين في ركعة، قال: نعم، قلت أليس يقال: أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس.
وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة (قال زرارة:) (1) قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة فلا بأس. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، مثله، ثمّ قال: وعنه، عن الحسين، عن القروي، وذكر الذي قبله (3).
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن أبى يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت.
وبإسناده عن الحسين، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الجارود، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي (عليه السلام) يوتر بتسع سور.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟ قال: لا بأس، الحديث. وبإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 296|1192، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: أعطوا كلّ سورة حقّها (2) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإِسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: إذا كانت نافلة فلا بأس، وأمّا الفريضة فلا يصلح.