باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

7454. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 318|5.

الهوامش

1- التهذيب 2: 291|1167.
2- الاستبصار 1: 319|1189.

7455. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: من قرأ (إقرأ باسم ربّك) فإذا ختمها فليسجد، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال: (وإذا) (1) ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 292|1174، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في الاستبصار: فان (هامش المخطوط).

7456. 

قائمة المحتويات وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) انّه قال: إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها.

المصادر

التهذيب 2: 292|1173، والاستبصار 1: 319|1190.