باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة

7457. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام (إقرأ باسم ربّك الذي خلق)، أو شيئاً من العزائم، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 318|4، أورد ذيله في الحديث 3 في الباب 36 من أبواب الحيض.

الهوامش

1- التهذيب 2: 291|1168، والاستبصار 1: 320|1192.

7458. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها، فكيف يصنع؟ قال: لا يسجد.

المصادر

التهذيب 2: 293|1177، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن.