محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً، إماماً كنت أو غير إمام قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: إذا كنت إماماً أو وحدك فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبر وتركع. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله، عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه أسقط قوله: تكمله تسع تسبيحات، وقوله: أو وحدك (1).
ورواه في أوّل (السرائر) أيضاً نقلاً من كتاب حريز، مثله، إلاّ أنّه قال: فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع.
المصادر
السرائر: 45، للحديث ذيل، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
وباسناده عن محمّد بن عمران ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. ورواه في (العلل): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (1) بن خالد، عن محمّد بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
الفقيه 1: 202|925، أورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
قال: وقال الرضا (عليه السلام) إنّما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله (1) من عند رسوله (صلّى الله عليه وآله).
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد ابن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة، وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة. ورواه الصدوق كما يأتي في السهو (1)، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات (2).
المصادر
الكافي 3: 272|2.
الهوامش
1- رواه الصدوق وابن ادريس كما ياتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل.
2- تقدم بمعناه في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض، وفي الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب.
محمّد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عُبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين [الأخيرتين] (1) لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر.
المصادر
التهذيب 2: 99|372، والاستبصار 1: 322|1203.
الهوامش
1- ليست في التهذيب، وهو في الاستبصار. هامش المخطوط.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، وعن فضالة جميعاً، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، [قال: أتمّ الركوع والسجود؟ قلت: نعم] (1)، قال: إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها (2).
المصادر
التهذيب 2: 146|571، أورده عنه وعن السرائر في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- ما بين المعقوفين ليس في المخطوط نقله في هامشه عن الاستبصار، ولكنّه موجود في التهذيب المطبوع أيضاً.
2- استدل به في المختلف على ترجيح التسبيح «منه قده في هامش المخطوط» راجع المختلف: 92.
وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً (1)، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً (2)، يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 97|362، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الركوع.
وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (محمّد بن الحسن ابن علان) (1)، عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.
وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين، وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
المصادر
التهذيب 3: 35|124، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 31 من أبواب الجماعة.
وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، وعلى الذين خلفك أن يقولوا: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلاّ الله والله أكبر وهم قيام، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين.
المصادر
التهذيب 3: 275|800، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 32 من أبواب الجماعة.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين (1) قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى (2) أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، وبعض يرى (3) أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب (عليه السلام) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، والذي نسخ التسبيح قول العالم (عليه السلام): كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلاّ للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه.