محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً؟ قال: لا بأس بذلك.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الفضل، عن صفوان ابن يحيى، عن جميل، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجمعة في السفر، ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما (1) بـ (قل هو الله أحد). ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن علي بن يقطين، مثله (2).
المصادر
التهذيب 3: 8|23، أورد الحديث مرسلاً عن الكافي في الحديث 2 من الباب 70 من هذه الأبواب.
وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس بأن تقرأ فيها (1) بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعاً، عن عبد الله بن سنان، مثله (2).
وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت له: رجل صلّى الجمعة فقرأ (سبّح اسم ربّك الأعلى (1)) و (قل هو الله أحد) قال: أجزأه.
المصادر
التهذيب 3: 242|654.
الهوامش
1- كتب المصنف في الاصل: ان كلمة (الاعلى) وردت في الاستبصار.