باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب القراءة في الصلاة » باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاّهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين.

7618. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أوحضر.
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 426|7.

الهوامش

1- التهذيب 3: 7|21.

7619. 

قائمة المحتويات وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يونس، عن صباح بن صبيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ (قل هو الله أحد) قال: يتمها ركعتين ثمّ يستأنف.
ورواه الكليني مرسلاً (1).

المصادر

التهذيب 3: 8|22.

الهوامش

1- الكافي 3: 426|6.