محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية.
المصادر
الفقيه 1: 269|1231، والتهذيب 3: 14|50، والاستبصار 1: 416|1594، وأورده في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب القنوت.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً، أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة. محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1). وباسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر ابن بشير، عن حمّاد بن عثمان، وذكر الحديث الذي، قبله.
المصادر
الكافي 3: 425|5، أورد ذيله أيضاً في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب.
وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة.
المصادر
التهذيب 3: 245|664، أورد صدره في الحديث 10 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة، وذيله في الحديث 11 من الباب 5 من أبواب القنوت.
وباسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرى وأجهر فيها، الحديث.
المصادر
التهذيب 3: 244|659، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الجمعة.
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لنا: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: أجهروا بها.
وعنه، عن فضالة، عن الحسين بن عبد الله الارجاني، عن محمّد بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الظهر يوم الجمعة، كيف نصلّيها في السفر؟ فقال: تصليّها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر؟ فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام (فيها بالقراءة) (1) إنّما يجهر إذا كانت خطبة.
المصادر
التهذيب 3: 15|53.
الهوامش
1- ليس في المصدر. وقد كتبه المصنف فى هامش الاصل عن نسخة.
وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر؟ فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة. قال الشيخ: المراد بهذين الحديثين حال التقيّة والخوف.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى العيدين وحده (والجمعة) (1)، هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلاّ الإمام.