وبالإسناد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة؟ فقال: الوقت، والطهور، والقبلة، والتوجه، والركوع، والسجود، والدعاء، الحديث. ورواه الكليني والصدوق كما يأتي (1)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
التهذيب 2: 241|955 وفي 139|543 باختلاف يسير.
الهوامش
1- يأتي في:أ ـ الحديث 1 من الباب 1 من أبواب القبلة عن الكليني.ب ـ الحديث 15 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة عن الصدوق.
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
المصادر
الكافي 3: 69|2 وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التسليم.
وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالإسناد الاتي (1)، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر بالوضوء، وبدىء به، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار، عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104، 115، وعلل الشرائع: 257، 268 في حديث طويل وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.