باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة، وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله، بل يستحب

981. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور (1).
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

التهذيب 2: 140|546.

الهوامش

1- ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه: قد ظن بعضهم عدم دلالته على المطلوب لاحتمال كون المشروط بدخول الوقت مجموع الأمرين.وفيه أنه لا يحسن بل لا يجوز أن يقال اذا دخل الوقت وجبت معرفة الله والصلاة أو وجب الاقرار بالمعاد والصلاة ونحو ذلك مع كثرة الأدلة على المطلوب صريحا كما مضى ويأتي (منه قده).وورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه: وأيضا فالمراد بالوقت وقت وجوب الصلاة ولا فائدة في قولنا اذا دخل وقت وجوب الصلاة وجبت الصلاة فعلم أن المقصود بيان حكم الطهارة وتوقف وجوبها على دخول وقت الصلاة والقرائن على ذلك كثيرة (منه قده).
2- الفقيه 1: 22|67.

982. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت (1) أفضلهما، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 39|123، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب المواقيت.

الهوامش

1- في المصدر: الوقتين.

983. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله، حين يدخل وقت الصلاة، فصل الفريضة، الحديث.

المصادر

التهذيب 2: 24|69، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب المواقيت.

984. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر ـ إلى أن قال ـ فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين: تثبته ملائكة الليل، وملائكة النهار.

المصادر

التهذيب 2: 37|116، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 28 من ابواب المواقيت.

985. 

قائمة المحتويات محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روي: ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها.

المصادر

الذكرى: 119.