باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب وجوب الطهارة للطواف الواجب، واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج

986. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل.

المصادر

التهذيب 5: 154|509.