محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء؟ قال: لا بأس، ولا يمس الكتاب. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان إسماعيل بن أبي عبدالله عنده فقال: يا بني، اقرأ المصحف، فقال: إني لست على وضوء، فقال: لا تمس الكتابة (1)، ومس الورق، فاقرأه (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، وجعفر بن محمد بن أبي الصباح جميعا، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المصحف لا تمسه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمس خيطه (1)، ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول: (لا يمسه إلا المطهرون) (2).
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، أنه سأله عن الرجل أيحل له أن يكتب القران في الألواح، والصحيفة، وهو على غير وضوء؟ قال: لا. ورواه عن علي بن جعفر في كتابه (1).
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) في قوله: (لا يمسه إلا المطهرون) (1)، قال: من الأحداث والجنابات، وقال: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث، مس المصحف.