محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد. ورواه في (الأمالي) (1) و (العلل) (2) كذلك.
عبدالله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) (1): عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال: كان أبو عبدالله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.