باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود الى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود الى الجماع وان تكرر، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أخرى.

1017. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي سعيد الخدري ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) ـ قال: يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد.
ورواه في (الأمالي) (1) و (العلل) (2) كذلك.

المصادر

الفقيه 3: 359|1712.

الهوامش

1- أمالي الصدوق: 459|1.
2- علل الشرائع: 516 |5.

1018. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (كتاب الدلائل) على ما نقله عنه علي بن عيسى في (كشف الغمة) (1): عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك، قال الوشاء: فدخلت عليه، فابتدأني من غيرأن أسأله فقال: كان أبو عبدالله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.

المصادر

كتاب الدلائل: لم نعثرعلى نسخته.

الهوامش

1- كشف الغمة 2: 302.