محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، أنه قال لأبي جعفر الباقر (عليه السلام): أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟ فقال: الوجه الذي قال الله، وأمر الله عز وجل بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه، ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت (1) عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني، وذكر مثله، إلا أنه قال: وما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام (2). ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن حد الوجه؟ فكتب: من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1).