باب جواز النكس في المسح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب جواز النكس في المسح

1054. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.

المصادر

التهذيب 1: 58|161، والاستبصار 1: 57|169.

1055. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا.

المصادر

التهذيب 1: 83|217.

1056. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله، إلى قوله: إلى أعلى القدم (2).

المصادر

الكافي 3: 31|7.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 126 قطعة منه.
2- التهذيب 1: 57|160، وفي: 65|183، وفي: 83|216 والاستبصار 1: 58|170.