باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو أجفان عينيه إن كان قد جف عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الوضوء » باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته، أو حاجبيه، أو أجفان عينيه إن كان قد جف عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فإن لم يبق بلل أصلا أعاد الوضوء.

1057. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن خلف بن حماد، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه، أو من أشفار عينيه.

المصادر

التهذيب 1: 59|165، والاستبصار 1: 59|175.

1058. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1) عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها، إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدم رأسك.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، مثله (2).

المصادر

التهذيب 1: 101|263 ويأتي صدره في الحديث 3 من الباب 42 وتقدم في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- سقط من المصدر.
2- الكافي 3: 34|3.

1059. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك، وليصل، الحديث.

المصادر

التهذيب 1: 89|235، والاستبصار 1: 74|229 وأورده بتمامه في الحديت 4 من الباب 35 من هذه الأبواب.

1060. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مسح الرأس، قلت: أمسح (بما على يدي) (1) من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء، ثم تمسح.

المصادر

التهذيب 1: 59|164، والاستبصار 1: 59|174.

الهوامش

1- في المصدر: بما في يدي.

1061. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أبماء جديد؟ فقال برأسه: نعم.
قال الشيخ: إن الخبرين محمولان على التقية، لأنهما موافقان لمذهب كثير من العامة.

المصادر

التهذيب 1: 58|163، والاستبصار 1: 58|173.

1062. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن فضل بن يوسف، عن محمد بن عكاشة، عن جعفر بن عمارة بن أبي عمارة قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام): أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماءاً جديدا.
قال الشيخ: الوجه فيه أيضا التقية، لأن رواته رجال العامة والزيدية.

المصادر

التهذيب 1: 59|166.

1063. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن مالك بن أعين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من نسى مسح رأسه، ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه، وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف، وليعد الوضوء.

المصادر

التهذيب 2: 201|788.

1064. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك لشيء فخذ ما (1) بقي منه في لحيتك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك، وأشفار عينيك، وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء.

المصادر

الفقيه 1: 36|134 وأورده في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الوضوء، وصدره في الحديت 12 من الباب 35 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: مما.

1065. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل نسي مسح رأسه، قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته.

المصادر

الفقيه 1: 36| 135.